الجمعية المغربية
للتنمية و التكافل الإجتماعي
القانون الأساسي للجمعية المغربية
للتنمية والتكافل الإجتماعي
الباب الأول
الإسم ,المقر, الأهداف
المادة 1
تأسست لمدة غير محدودة الجـمعية المغربية للتنمية والتكافل الإجـتماعي, وهي جـمعية وطـنية تـهتم بالتـضامن مع الطـبقة المعـوزة و المستضعفة من المواطنـين المغـاربة
المادة 2
يتواجد مقر الجمعية المغربية للتنمية و التـكافل الإجتماعي بمركزالتأهيل الإجتماعي الحسنية2 المحمدية, ويـمكن فتـح فـروع أخـرى لهذه الجـمعية بمـدن أو عمـالات أخـرى كما يمكن نقـل مقرالجـمعية إلى مكـان أخر إذا دعت الضـرورة إلى ذلك بعد إيـداع تصـريح بهذا الشـأن
المادة 3
تهدف الجـمعية إلى رعـاية المصالح الإجتماعية والإقتصادية لفائدة الفقراء والمعوزين,الأرامل,المعاقين ذهنيا و بدنيا,الطلبة,الأمهات العازبات,الغير متمـدرسين....وكذا محاولة التصدي لأفة التـشرد والبـطالة
والتهميـش,البيئـة و تنميـة الوسـط الإجـتماعي
المادة 4
تخضع هذه الجمعية لمقتضيات الظهير الشريف1.58.376 المتعلق بضبط حق تأسيس الجمعيات الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى سنة 1378ه الموافق ل 15 نونبر 1958م و المتغير و المتمم بالظهير الشريف
المؤرخ ب 6 ربيع الأول سنة 1393ه الموافق ل10 أبريل1973م,و بالظهيرالشريف المـؤرخ ب12 جمادى الاولى1423ه الموافق ل 23 يوليوز 2002م
الباب الثاني
تسيير الجمعية
المادة 5
تسير الجمعية و تدبر شؤونها بواسطة مكتب إداري متكون من 7 أشـخاص ينتخبون من طـرف الجـمع العام لمدة أربع سنوات
المادة 6
يتكون المكتب الإداري من الرئيس ونائبه,الكاتب العام ونائبه,أمين المال و عضوين مستشارين,ويجـري إنتخابهم من طرف الجـمع العام للجمعية بواسطة الإقتراع السري و بالأغلبيـة النسبية للأصـوات المعبر عنها,وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المرشح الأكبر سنـا
و يشرف على عملية الإنتخاب أكبر أعضاء الجـمعية سنا و يؤازره أصـغرهم سنا باعتباره كاتبا للجلسة
المادة 7
يجتمع المكتب الإداري وجوبا باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة, ويمكن عقد اجتماعات إستثنائية كلما دعت الضـرورة إلى ذلك بمبادرة من الرئيس أومن ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم في حـظيرة المـكتب
الإداري, و تتجـد القرارات بالأغلبيـة المطلقة للأصـوات, وفي حالة تعادلـها يرجح الجانب الذي ينتمي إليـه الرئيس
المادة 8
لا يباشر المكتب الإداري أعماله إلا بحضورالأغلبية المطلقة للأعضاء, وفي حالة تعذر تحقيق هذا النصاب بعد استدعاء ثان يعقدالمكتب اجتماعه كيفما كان عدد الحاضرين,وفي حالة الشغور يجـري ملء المنصب
الشاغر في المكتب بالإنتخاب خلال الجمع العام الموالي لعملية الشغور
المادة 9
يتم عقد جمع عـام عـادي مرة كل أربع سنوات بعد الجمع التأسيسي لدراسـة نشاط المـكتب المتضمن للتقريرين الأدبي و المالي بالإضافة إاى النقط المسجلة بجدول الاعمال
المادة 10
يمكن عقد جمع عام إستثنائي إما باستدعاء من المـكتب الإداري أو بطلب من ثلثي الأعضـاء المنخرطين للنظر في القضايا المطروحةواتخاد القرارات بشأنها
المادة 11
يعتبر انعقاد الجمع العام قانونيا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المنخرطين, و إذا لم يتوفر هذا النصـاب تجدد الدعوة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما و تعتبر المداولات أنذاك قانونية أيا كان عدد الحاضرين
المادة 12
تتخد القرارات داخل الجمع العام بالأغلبيـة المطلقـة للأصوات المعبـر عنها و يتم التصويت بالإقتـراع العلـني بصفة إستثنائيـة وبالإقتراع السري إذا طلب ذلك ثلثا أعضـاء المـكتب الإداري عندما يكـون .
التصويت علنيا يرجح في حالة تعادل الأصوات للجانب الذي ينتمي إليه الرئيس,و إذا كان التـصويت سريا
يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر
المادة 13
و في حالة مصادقة الجمع العام على التقريرين الأدبي و المالي أو على أحدهما, يعقدجمع عام إستثنائـي بعد خمسة عشر يوما يعاد فيه عرض التقريرين أو التقرير المرفوض,و في حالة عدم المصادقة من جديد
تتم بصفـة تلقائيـة إقالـة المـكتب المسير و انتخـاب مـكتب جــديد
المادة 14
يمكن للمكتب الإداري أن يكون لجنا خاصة به من بين أعضائه أو من بين الأعضاء المنخرطين المتطوعين يكلفها بإحدى الأنشطة التي تهـم حياة الجمعية وتعمل هذه اللجـن تحت سلطة المكتب الإداري يترأسهـا ,
عضو من أعضـاء المـكتب وتنتهـي صلاحيتهـا بانتهـاء مهمتها
الباب الثالث
الموارد المالية للجمعية
المادة 15
تتكون الموارد المالية للجمعية من
واجبات الإنخراط و التي يحدد قيمتهاالمكتب الإداري و يصادق عليها الجمـع العام بالأغلبية المطلقـة *
إعانـات الدولـة و الجماعـات المحليـة و المؤسسـات العموميـة *
هبـات و هدايـا *
مداخيـل الأنشطـة و تدخـلات و مشاركات الجمعيـة *
المادة 16
كل العمليـات التي تهـم مالية الجمعية ينبغي أن تحمل توقيعين, توقيع الرئيس و أمين المال و إذا عاقهما عائق يتم تفويض التوقيع لنائبيهما بقرار المكتب الإداري على أن يتم توقيع الإلتزامات التعاقدية من طرف
الرئيس و الكـاتب العـام أو من طـرف نائبيهما
الباب الرابع
مقتضيات عامة
المادة 17
يتم الإنسحاب من الجمعية أو فقدان العضوية في الأحوال التالية
إذا وجد العضو في ظروف قاهرة لا تسمح له بمتابعة نشاطه داخل الجمعية *
إذا قدم إستقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى الرئيس *
إذا قررالمكتب إعفاءه من العضوية نظرا لارتكابه لبعض المخالفات المضرة بسير الجـمعية أو بسمعتهـا و أهدافها
إن وفاة أحد الأعضاء أو إستقالته أو طرده لا يضع حدا لنشاط الجمعية التي تبقى مستمرة في أداء رسالتها
إن فقدان العضوية لا يسمح باسترجاع قيمة الإنخـراط أو المساهمة التي يقررها مكتب الجمعية أو الجمع العام لنشاط معين
المادة 18
في حالـة حل الجمعيـة فإن الجمع العام يعين لجنة من عدة أفراد تسهر على تدبير ممتلكاتهـا و تنتقل إلى ملكيـة جمعيـة أخرى لها نفس الأهداف, أو مؤسسـة خيريـة أو إجتماعيـة
إمضـاء رئيـس الجمعـية