النظام الداخلي

الجمعية المغربية

للتنمية والتكافل الإجتماعي

 

النظام الداخلي

الباب الأول

الإنخراط في الجمعية

 

الفصل الأول

الإنخراط في الجمعية مفتوح في وجه

عامة الشباب المثقف و الفاعلين الجمعويين السابقين شريطة عدم الإنتماء لأي نادي أو جمعية أخرى *

الأعضاء الشرفيين *

كل من قدم خدمة للجمعية *

المستفيدون من عموم المواطنين*

الفصل الثاني

يشترط على الراغب في الإنخراط

تقديم طلب كتابي إلى مكتب الجمعية الذي يعود إليه صلاحية البث فيه *

الإلتزام بأداء واجبات الإشتراك بما يضمن السير العادي للجمعية *

 

الفصل الثالث

لكل منخرط الحق في بطاقة العضوية

 

الفصل الرابع

يجـب عـلى المنخـرطيـن إحتـرام مقتـضيــات القانــون الأساسـي و النظــام الداخـلي ومجـمـوع مقــررات و قرارات الهيئة التقريريـة للجمـعيةما لم يتم تعديلها بمقررات أخرى

 

الفصل الخامس

الإلتزامات المالية للمنخرط

يلتزم المنخرط بأداء واجـب الإشـتراك السنـوي المحـدد سلفا من طـرف الجـمع التأسيـسي عند تقـديم طلـب الإنخــراط , مع احـتفــاظ مكـتب الجــمـعـية بعد مرور شــهر على عدم الأداء بحـق إتخـاد ما يراه مناسبا دون

إغفــال ضرورة إخبــار المعنـي بالأمـر بالإجــراءات المتخــدة في حقـه

في حالـة تعليـق العضـوية بسبب عدم أداء واجبات الإشتراك يترتب على ذلك عدم أهلية التصويت و الترشيح خلال نفس السنة

الإلتزامـات الماليـة المشـار إليها سلفا لا تعـفي المنخرط من أداء مستحقــات الإستفـادة من المــرافق التـابعة للجـمعية أو الأنـشطة التي تنـظمها

 

الفصل السادس

تفقد العضوية لأحد الأسباب التالية

عدم أداء واجبات الإشتراك*

وفاة المنخرط*

إنتهاء المعاهدة أو الإتفاقية التي بموجبها تمت عملية الإنخراط*

الإستقالة,ويجب أن تكون كتابية ومصادق عليها مع إبراء ذمة المستقيل كيفما كان نوع الذمة إدارية أومالية*

عدم إحترام مقتضيات القانون الأساسي أو النظام الداخلي*

إرتكاب ما من شأنه أن يسيء إلى السير العادي للجمعية*

إرتكاب ما يخالف القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل*

إصدار في حق المنخرط حكم سالب للحرية من طرف السلطات الأمنية أو الإقليمية*

يتعين في كل الأحوال في حالة الإستقالة أو الإقالة إتخاد القرار من طرف ثلثي أعضاء المكتب, و يحرر في شـأن ذلك محـضرا,مع إمكـانيـة اعتمـاد عقـوبة تجـميد العضـوية لمدة محـددة يتم تحديـدها من طرف أعضاء

المكتب في المحضر المذكـــور

 

الباب الثاني  

أهداف الجمعية

 

الفصل السابع

من الأهداف الأساسية للجمعية

العمل على تلبية الحاجيات ذات الطابع الإجتماعي والإقتصادي للطبقة المعوزة من المواطنين المغاربة*

تثبيت روح المواطنة و التأزر و التكافل بين جميع شرائح المجتمع المدني*

تخصيص إعانات مالية للمواطنين المعوزين حسب الإمكـانيات المتوفـرة للجمعية لمواجـهة الحالات الصحية*

والإجـتماعيـة القـاهـرة,ويبث مـكتب الجــمعية في الحـالات المعـروضـة عليه ليقرر في كـل حــالة على حـدة, كما يقـوم بتحـديد مبلغ الإعـانة و الشروط الواجـب توفرها للإستفادة مع ضرورة احترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين

المحــافضة على البيئة و الدفــــاع على سـلامتها*

خلق أنشــطة تربويــة , رياضيــة , فنيــة و ثـقافيــة *

محو الأمية ومحاربة الجهل وعدم التمدرس*

المشــاركة في الأيــام و المناسبـات التحسيسيــة الوطنيــة و العالميــة*

تنظيـــم نـدوات أو مناظـرات تحسيسيــــة*

تشجيع الإبداعات الفكرية و الأدبية و الفنية بتنظيم ندوات,محاضرات, أمسيات فنية,وملتقيات ثقافية*

تنظيم رحلات سياحية*

تنظيم مخيمات لفائدة الأطفال*

العمل على خلق لجنة التكوين المهني لفائدة الأطفال و الشباب دون المستوى السادس إبتدائي*

العمل على إحداث تعاونيات أو وداديات سكنية باللجوء إلى الوسائل القانونية الممكنة*

البـحث عن مداخــيل قـارة لضمان الإستمراريـــة في تقديم الخدمـات للبــــلاد و المـواطنين*

عقد إتفاقيات شراكـــة مع كل الأطــراف المسمــوح قانونا التعــاقد معـها*

 

الباب الثالث

 موارد و مصاريف الجمعية

 

 

الفصل الثامن

تتكون موارد الجمعية مما يلي

واجبات إنخراط الأعضاء*

مساهمات الأعضاء الشرفيين*

الهبات و التبرعات*

إعانات السلطات و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية*

مداخيل مختلف مرافق و أنشطة و أوراش الجمعية*

و تعتـبر بصفـة عامـة موارد للجـمعية كـل ما يمكن إستخلاصه أو تلقيه في إطار الأنظمة و القوانين الجاري بها العمل

 

 

الفصل التاسع

تتكون مصاريف الجمعية مما يلي

إقتناء المواد و الأدوات الضرورية لسير الجمعية*

المساهمة في تمويل المشاريع ذات الصلة بخدمة الأعمال الإجتماعية للجمعية*

مصاريف التنقلات الضرورية لخدمة أهداف الجمعية*

تمويل الأنشطة الإجتماعية,الثقافية,الرياضيةوالسياحية*

و تعتبر بصفة عامة مصاريف للجمعية كل المصاريف التي تخدم أهدافها

 

الباب الرابع

 التنظيم الهيكلي للجمعية

 

تتوفر الجمعية على هياكل تناط بكل واحدة منها إحدى مهام تفعيل أنشطتها, وتتكون هذه الهياكل مما يلي

 

الفصل العاشر الجمع العام

ويتشكل من جميع الأعضاء المنخرطين, ويعتبر أعلى هيئة تقدير للجمعية و ذلك سواءعبر إجتماعاته العادية أو الإستثنائية,و يتحدد جـدول أعمـال الجمع من طـرف مكتب الجمعية أو ثلثي الأعـضاء المنخـرطين,ويـرأس

إجـتماعـاته رئيس الجـمعية أو نائبـه و في حـالة تعذر ذلك, الكاتب العـام للجـمعية أو نائبه,ويوجـه استدعـاء

و جـدول أعـمـال الجمـع العـام خمسة أيام على الأقـل قبل إنعقـاد الإجتماع, ولا يمكن أن يـتداول الجـمع العـام بكيفية صحيحة إلا بحضـور أكثر من نصف أعضـائه المنخرطين, وفي حالة تعـذر تحقيق النصاب القانوني في الإجـتماع الأول, فإن الإجـتماع الثاني يعد صحيحا كيفـما كان عـدد الحاضرين, مع ضـرورة تـوجيه الإستدعاء الثاني ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الإجتمــــــــاع

 

الفصل الحادي عشر

إختصاصات الجمع العام

المصادقة على القانـون الأساســي*

التصويت و المصادقـــة على التقريرين الأدبـي و المــالي*

إنتخاب أعضاء مكتب الجمعيـة لمدة أربع سنوات*

حل الجمعية أو العمــل على إدماجــها في جمعيــــات أخرى*

دراسة إمكانية فتح فرع جديد*

إقالة مكتب الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضـــــاء*

 

الفصل الثاني عشر

الجمع العام الإسثتنائي

يـمكن كلما دعـت الضـرورة إلى ذلك عـقد جمع عام إسثتنائي, و ذلك بدعوة من مكتب الجمعية, أو بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين, يثم خلاله دراسةالنقط المدرجة في جدول الأعمال المعدة من قبل الأطراف الداعية له , و ذلك طبق نفس الشروط الخاصة بالجمع العام العادي

الفصل الثالث عشر

مكتب الجمعية

يعـتبر الجهاز التنفيدي لجـميع مقررات الجـموع العامة و الإسثتنائية على السـواء, و يعتـبر جمـيع أعضـاء المكتب مسؤولون مسؤولية تضامنية في جميع القرارات المتخدة من طرفه

 

الفصل الرابع عشر

يتكون مكتب الجمعية من

الرئيــس و نـائبه*

الكـاتب العام و نـائبه*

أمـين المـال*

2مسـتشا رين*

 

الفصل الخامس عشر

يرأس اجتماعات مكتب الجمعية رئيس الجمعية, وإذاعاقه عائق يتولى نائبه مهمة الرئاسة, و إذا تعذر ذلك, يرأسها كل من يفوض له ذلك من طرف رئيس الجمعية

 

الفصل السادس عشر

يجتمع مكتب الجمعية وجوبا مرتين في السنة و كلما دعت الحاجة إلى ذلك باستدعاء من الرئيس, و حيث يتم تدارس النقط المدرجة في جدول الأعمال المحدد قبل تاريخ الإجتماع بخمـسة أيـام على الأقـل, تتم الدعوة إلى الإجتماعات الإستثنائية بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلـثي أعضــاء مكتب الجمعيـة

 

اجتمـاعات الجـموع العـامة و الإسثـتنائية و اجتماعات مكتب الجمعية تدون بسجل محاضر معد لهذا الغرض, مؤشر عليه من طرف رئيس الجمعية

جميع محاضر الاجتماعات توقع من طرف رئاسة الجمعية و كتابتها العامة

 

الفصل السابع عشر

إختصاصات مكتب الجمعية

وضع النظام الداخلي للجمعية*

تكوين اللجان*

إقتراح واجب الإشتراك*

البث في طلبات الإنخراط*

منح صفة العضوية الشرفية ما لم يتعارض ذلك مع تحقيق أهداف الجمعية*

البث في قرارات الإقالةو في طلبات الإستقالة*

وضع جدول أعمال اجتماعات كل من الجمعين العام و الإسثتنائي و اجتماعات مكتب الجمعية*

وضع التقريرين الأدبي و المالي*

إعداد مخطط البرامج و الأهداف المسطرة في مسار حياة الجمعية*

يقررالمشـاركة في الايــام الوطنـية و الدولـيـة و فـي جمــيع المناســبات ذات البعـد الوطـنـي في حــدود *

الإمكانيات المتوفرة لديه وداخل إطارأهداف الجمعية

إتخاد كل التدابير التي من شأنها خدمة المصالح الاجتماعية البحتة*

 

الفصل الثامن عشر

إختصاصات الرئيس

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي للجمعية و ممثلها أمام القضاء و جميع الجهات المختصة*

يرأس مكتب الجمعية*

يرأس اجتماعات الجموع العامة العادية و الإسثتنائية و اجتماعات المكتب الإداري*

يعتبر أمرا بالصرف للجمعية*

يتخد الإجراءات اللازمة للمحافظة على النظام داخل اجتماعـات الجموع العـامة و الإسثتنائية و اجتمـاعات *

مـكتب الجـمعية

يحـرص على التقيد بـدراسة الـنقط المـدرجة في جـدول أعـمال الإجـتماعـات*

يقوم بتسيـير الجهـاز الإداري التـابع للجـمعية في جميع مراحله*

يـنتدب من يقـوم بمهمات معـينة لفـائدة الجـمعية*

 

 

الفصل التاسع عشر

إختصاصات الكاتب العام

يقدم التقرير الأدبي أمام الجمع العام*

يقوم بحفظ وثائق و مستندات الجمعية*

يشرف على تسيير إدارة الجمعية*

يقوم بأعمال التنسيق بين جميع رؤساء اللجن*

يقوم بترتيب جميع الاجتماعات و يسهر على توفـير جميع المعــطيات الخاصة بكل نقطـة في جـدول أعمـال *

الاجــتماعات و يسهـر على نشر جـميع القــرارات و المقـررات المتخدة من طــرف أجـهزة الجــمعية المخـول لها قانونا

 

الفصل العشرون

إختصاصات أمين المال

ينفذ جميع العمليات المالية الضرورية لتسيير الجمعية المقرر بشأنها من طرف المكتب*

يقدم التقرير المالي أمام الجمع العام*

يستخلص واجبات الإنخراط وجـميع مـوارد الجـمعية و يحيط علما مـكتب الجمعية بجـميع الصعوبات التـي *

تحول دون ذلك

يقوم بتنفيذ النفقات طبقا لقرارات هياكل الجمعية*

يقدم جميع المعلومات عن مالية الجمعية كلما طلب منه ذلك خلال اجتماعات الجمعية*

يقترح سبل تنمية موارد الجمعية*

يحضر جميع الإجتماعات ذات الصلة بمالية الجمعية و يعتبر مقررا للجنة المالية*

يودع مداخيل الجمعية بعد توقيع رئيس الجمعية في الحساب البنـكي أو البريـدي المفـتوح لهذه الغاية*

يقـوم بسحـب المبـالغ الخـاصة بمصاريف الجمعية بتوقيع مزدوج مع رئيس الجمعية و تأشيرة الكاتب العام*

 

الفصل الواحد و العشرون

الإدارة و التسيير

يستدعـى أعضـاء مكتب الجـمعية برسائل أوإعـلانات تتضمن يوم وسـاعة و مكان و جدول أعمال الاجتماع *

خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع

توجــه الإستدعـاءات الخـاصة بالاجـتماعات العـادية لمـكتب الجـمعية طـبق نفـس الإجراءات المشار إليها في الفصل العاشر

و يسري على الاجتماعات الإسثتنائية ما يسري على الاجتماعات العادية

 

يقوم مكتب الجمعية بتشكيل لجان لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض عليه, ويتعلق الأمر ب

لجنة الشؤون المالية و تنمية الموارد الذاتية للجمعية*

لجنة الشؤون الإجتماعية *

لجنة الشؤون الثقافية و التربوية و الرياضية*

لجنة الشؤون المهنية و الدراسية*

 

وتعمـل اللجــان المـذكورة أعــلاه تحت إمـرة مكتب الجــمعية, و يختار أعضاؤها داخل و خارج أعضاء مكتب الجمعية و تسند رئاستها إلى أحد الأعضاء المنخرطين

يمكن إحداث لجن أخرى كلما دعت الضرورة و الحاجة إلى ذلك

 

الفصل الثاني و العشرون

 

تجــتمع اللجـان مرة كـل شهرين على الأقـل, و تقـوم برفع تقـرير مفـصل عـن كـل اجـتماع إلى الكتابة العامة لمكتب الجـمعية,وكل تغيب عن أشـغال هذه اللجن ثلاث مرات متتالية دون عذر مقـبول يؤدي إلى الإعـفاء من المهام

 

الفصل الثالث و العشرون

تتكـون كل لجنـة من رئيـس و مقـرر و أعـضاء يتم إنتقاؤهـم حسب المـؤهلات,وللمكتب صـلاحية الإنـتقـاء

ولايـمكن أن يتجـاوز أعـضاء كل لجنة أربعـة أعضـاء

 

الفصل الرابع و العشرون

 

كـل تغـيب عن أعمال مكتب الجــمعية ثلاث مرات متتـالية دون عذر مقبول يـؤدي إلى الإعـفاء من المـهام مع إسناد مهمة المعفى عنه إلى عضو أخر بالمكتب في إنتظار الجمع العام

 

الفصل الخامس و العشرون

 

يتعيـن على كـل لجنـة وضع برنـامج عمل يحدد الأهـداف و الأنشطـة,و يتم ذلك عبر تقارير تـرفع إلى الكـتابة العامة لمكتب الجمعية مصحوبة ببطاقة تقنية و مالية

 

الفصل السادس و العشرون

رفض البرامج المقتــرحةمن طرف اللـجان يجب أن يكون معــللا من طرف مـكتب الجمعيــــة

 

الفصل السابع و العشرون

 

في حـالة وجود تعارض بين النظام الداخلي و القانون الأساسي,يرجـح القـانون الأســاسي,و في حـالة إغفال القـانون الأسـاسي و النظـام الداخـلي ما يمـكن مـن معالـجة بعـض الحـالات المعـروضة يتم اعتماد القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل

الفصل الثامن و العشرون

 

تبـقى من صـلاحيـات مكتب الجــمعية و باغـلبية ثلثي أعـضائــه,تعديل النظام الداخلي بإتمامه أو تـغيير بعض

فصـــوله كـلما دعــت الحـاجة إلى ذلك

 

 

 

إمضـاء رئيـس الجـمعية